الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 13
يرخص للمؤسسات والهيئات التي يسرى عليها القانون التجاري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك والوارد في حوصلتها المختتمة اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 1987 تكون إعادة التقييم إلزامية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون التجاري.
يسجل فائض قيمة إعادة التقييم باعفاء من الضريبة ضمن احتياط إعادة التقييم في خصوم الحوصلة وتكون غير قابلة للتوزيع وتدمج ضمن رأسمال المؤسسة.