الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 11
يستبدل العنوان " التخصيصات من الرصيد القاعدي للمؤسسات الجديدة " الوارد في الجدول " ج " التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي 1988، الملحق بالقانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 بالعنوان التالي : " النفقات بالراسمال " .
الفصل الثاني ميزانيات مختلفة ( للنظام ) الفصل الثالث حسابات خاصة للخزينة 1988 ، يفتح حساب للتخصيص الخاص رقم 302-054 بعنوان " صندوق تطبيق الاستقلالية " المخصص للمساهمة في كل تعبئة إضافية للوسائل المالية غير المنصوص عليها أو غير المنظمة في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات.
يقيد ضمن هذا الحساب :
- من حيث الارباح : المساهمات بأموالها الخاصة الفائضة في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- من حيث النفقات : الارصدة من رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
احكام مختلفة