الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك الوطنية
المادة 10
لا تطبق أحكام المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، المتضمن قانون المالية لسنة 1983، على المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المشار إليها بموجب القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة