قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 6
في إطار الامتياز المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تحدد مسبقا الشروط العامة والخاصة لتنفيذ احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى دفتر الشروط الذي يحدد حقوق والتزامات صاحب الامتياز. . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد دفتر الشروط. | رخص استيراد المؤسسات عمومية اقتصادية والمؤسسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات المخطط.