المادة 25
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يتم إجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع تم مخالفة لاحكام هذا القانون.
وعندما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالي غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوي ذلك المدفوع المالي غير المشروع.
ويزاد على المبلغين المذكورين فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالي غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت إرجاع هذا المدفوع المالي الى وقت تسديد الغرامة المقابلة لذلك.