قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 24
كل شخص طبيعي ينتهك أحكام هذا القانون، فيتدخل خارج الاطار القانوني والتنظيمي في عمليات تمس تجارة الجزائر الخارجية أو يذيع إعلاما في الخارج من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح الطرف الجزائري أثناء تحضير عملية تخص التجارة الخارجية أو التفاوض عليها أو تنفيذها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.