قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 23
يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية في اطار تنفيذ البرنامج العام للتجارة الخارجية، أن تنتظم في تجمع ذي مصلحة مشتركة قصد تحقيق عمليات مشتركة من المبادلات مع الخارج.