قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 21
يمكن أن تبرم عقود الوكالة التجارية وانفرادية التمثيل في الخارج التي تهدف الى تحقيق تصدير البضائع أو الخدمات بين المؤسسات المصدرة والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لهذ الغرض.
لا يجب أن يترتب عن هذه العقود الحد من دخول المؤسسات المصدرة الى الاسواق الخارجية.