قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 16
لا تبرم عقود الوكالة التجارية أو التمثيل بهدف تحقيق استيراد بضائع مع المؤسسات الاجنبية في أي | مكان كان داخل الجزائر أو خارجها إلا مؤسسة عمومية اقتصادية. 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه يرخص بابرام عقود خدمات مع مؤسسات أجنبية في شأن الصيانة أو الاستثمارات المنهجية، والتنظيم الصناعي وفي مجال الاحتساب والخبرة المحاسبية والخبرة المالية والخبرة التقنية، وتتحقق حسب شروط تبين عن طريق التنظيم ..