قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 13
يمنع اللجوء الى / و تدخل أي وسيط مهما يمكن اسمه ( سمسار عميل أو شبيه بهما ) لا يتصرف فى إطار مهنة يرتبها القانون أو التنظيم، بمناسبة تحضير آية صفقة أو عقد استيراد أو المفاوضة فيهما أو إبرامهما أو تنفيذهما، ويعاقب على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 ، و 423 من قانون العقوبات.