قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 12
تحدد عن طريق التنظيم شروط استيراد وتصدير السلع المتنازل عنها مجانا أو المسلمة كعينات والسلع المعفاة من الدفع والسلع التي يتبادلها سكان الحدود، وكذلك الامر بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها طبقا للتشريع المعمول به دون خضوعها لاجراءات التجارة الخارجية.