قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 11
يمكن للحكومة أن تمنح رخص استيراد المؤسسات أجنبية حائزة على صفقة " أو عقد " مبرمين مع متعامل عمومي اذا كان استيراد البضائع المخصصة لتحقيق هدف الصفقة أو العقد المذكورين وارسالها يقعان، بموجب العقد، تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية.