قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الثاني — حق التنظيم والانخراط
المادة 9
يعترف لكل العمال بحق تنظيم انفسهم ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يمارس هذا الحق طبقا للتشريع المعمول به وتطبيقا للقانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي.