قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الاول — إنشاء الهياكل النقابية وحلها
المادة 8
يصدر كل قرار وقف أو حل أي هيكل نقابي عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تحدد القواعد الاجرائية وشروط الوقف والحل وكذا الهيئات المؤهلة لاتخاذ القرارات بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.