قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الاول — إنشاء الهياكل النقابية وحلها
المادة 7
يكون إنشاء الهياكل النقابية من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون سواه.
تحدد اجراءات وكيفيات تنظيم هذه الهياكل بموجب القانون الاساسى للاتحاد العام للعمال الجزائريين.