الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الاول — إنشاء الهياكل النقابية وحلها
المادة 6
ينشئى الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرعا أو عدة فروع نقابية أو نقابة لعمال الهيئة داخل الهيئات المستخدمة.
ينتخب مندوب نقابي من طرف العمال داخل الهيئات التي تستخدم أقل من 10 عمال وأكثر من 4 عمال.
ومن 10 الى 30 عاملا ....................3 مندوبين ومن 31 الى 100 عامل ................ مندوبين ومن 101 الى 150 عامل ................7 مندوبين ومن 151 الى 300 عامل ................ مندوبين ومن 301 الى 500 عامل ..............11 مندوبا ومن 501 الى 1000 عامل ........13 مندوبا ومن 1001 الى 2000 عامل .......15 مندوبا ومن 2001 الى 3000 عامل .......17 مندوبا ومن 3001 الى 4000 عامل ........21 مندوبا ما يزيد عن 4001 عامل .............. 25. مندوبا