الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 37
تشكل مخالفات لاحكام هذا القانون ما يلي :
1 ) التهديدات والضغوط الممارسة على العمال الموجهة ضد المنظمة النقابية ونشاطاتها،
2 ) القرارات التي تمس حقوق العمال عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية، وذلك أخذا بعين الاعتبار نشاطهم النقابي 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
3 ) عرقلة انشاء الهياكل النقابية وانخراط العمال في النقابة، 4 (4) منع دخول ممثلي النقابة إلى أماكن العمل،
5) عرقلة حق الاجتماع
6 ) رفض تبليغ الملفات التأديبية ومنازعات العمال وكذا رفض مشاركة النقابة في إجراءات تسويتها، 7 (7) عرقلة حق اعلام العمال بواسطة المنشورات والاعلانات
8) رفض منح المحل والوسائل اللازمة لممارسة النشاطات النقابية
9 ) رفض منح الساعات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه والخاصة بممارسة النشاطات النقابية
10 ) إجراءات الطرد والتحويل أو غيرها من العقوبات التأديبية المتخذة ضد منتخب في النقابة بسبب نشاطاته النقابية،