قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثالث — أحكام متعلقة بالقطاع الخاص
المادة 35
تعقد النقابة اجتماعات دورية مع الادارة.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية اما بطلب من النقابة أو بطلب من الادارة.
يحدد جدول اعمال الاجتماعات بصفة مشتركة من قبل الادارة والنقابة.
تسجل المداولات ضمن محاضر تعد وتبلغ للادارة ولاعضاء النقابة وكذا لمفتشية العمل المختصة إقليميا.