قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثالث — أحكام متعلقة بالقطاع الخاص
المادة 34
في مجال العلاقات المهنية :
- تساهم النقابة في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقانون العمل ورفع كل مخالفة مثبتة إلى مفتشية العمل،
- وتقدم كل شكوى شرعية فردية أو جماعية لم يستجب لها الى صاحب العمل.