قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثالث — أحكام متعلقة بالقطاع الخاص
المادة 32
تتولى النقابة دراسة أو اقتراح كل إجراء من شأنه رفع الانتاج وتحسين المردودية.
تبدي النقابة رأيها حول تطابق مقاييس العمل المقترحة من طرف الهيئة المستخدمة مع التشريع المعمول به.