قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 28
تمنح الهيئة المستخدمة، بناء على طلب من الهيئة النقابية المختصة إقليميا، غيابات خاصة مدفوعة الاجر للاعضاء المنتخبين في النقابة والعمال النقابيين المدعوين للقيام بمهام ظرفية أو المدعوين، بانتظام، للمشاركة في الاجتماعات والندوات وملتقيات التكوين النقابي والمؤتمرات في حدود فترات محددة مسبقا، من طرف الهيئات النقابية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم