الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 24
تتمتع الهيئات النقابية في إطار تطبيق مهام وصلاحيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأحكام القوانين والانظمة المعمول بها بما يلي :
- حق الدخول الى أماكن عمل الهيئة المستخدمة حق عقد اجتماعات وندوات وجمعيات عامة الجماعة العمال، بعد إعلام الهيئة المستخدمة خارج أوقات العمل واستثناء، عند الضرورة، أثناء أوقات العمل، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم
- حق الاطلاع على الملف التأديبي للعامل الماثل أمام اللجنة التأديبية
- حق الاطلاع على ملفات النزاع في حالة قيام منازعات فردية أو جماعية في العمل وكذا المشاركة في اجراءات تسويتها
- حق جمع الاشتراكات النقابية
- حق اعلام جماعات العمال بواسطة منشورات نقابية،
- حق نشر بلاغات نقابية في الاماكن المناسبة المخصصة لهذا الغرض من قبل الهيئة المستخدمة
- حق ترقية وتطوير التكوين السياسي والنقابي للعمال.