قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 23
تطبق أحكام المواد من 16 الى 22 :
على الاعضاء المنتخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية على العمال المترشحين للانتخابات النقابية خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج، وذلك في حالة عدم الفوز في هذه الانتخابات.