قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات ممارسة الحق النقابي، طبقا لاهداف وأحكام النصوص الاساسية للبلاد.