قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 19
يخضع الاعضاء المنتخبون في النقابة اثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لأحكام القانون الاساسي العام للعامل ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال.
في حالة إخلال عضو منتخب في النقابة بالاحكام الواردة في الفقرة أعلاه، يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ضده، أمام اللجنة التأديبية المعنية التابعة للهيئة المستخدمة، مع ابلاغ الهيئة النقابية السلمية العليا مسبقا.