قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 18
لا يمكن لأي شخص أن يمارس ضغوطا أو تهديدات على العمال، تتعارض مع المنظمة النقابية ونشاطاتها تتم متابعة مرتكبي هذه الافعال ومعاقبتهم، طبقا للقانون.