قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 17
لا يمكن لأى شخص أن يأخذ بعين الاعتبار ممارسة النشاط النقابي لاصدار قرارات ضد عامل عند التوظيف وسير العمل وتوزيعه والتدرج والترقية في المهنة وتحديد الاجر وكذا في مجال التكوين المهني والامتيازات الاجتماعية.