قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 16
لا يمكن لأى منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي، موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديبية، مهما كانت طبيعتها من قبل الهيئة المستخدمة.
تكون الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض من اختصاص الاتحاد العام للعمال الجزائريين طبقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي.