قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الثالث — الاهلية المدنية للنقابة
المادة 15
يحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين اكتساب أملاك بعوض أو بدون عوض والاستفادة من الهبات والوصايا .
تعد املاك الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير قابلة للحجز.