الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الثالث — الاهلية المدنية للنقابة
المادة 13
تتمتع المنظمة النقابية بالشخصية المعنوية والاهلية المدنية.
يحق للمنظمة النقابية التقاضي ويمكنها ممارسة كل - | الحقوق المحفوظة للطرف المدني لدى أية جهة قضائية مختصة بالنسبة للوقائع التي تسبب، في اطار علاقة العمل، ضررا للمصلحة الفردية أو الجماعية للعمال الذين تمثلهم.
يمكن للمنظمة النقابية ممارسة كل الدعاوى التي قد تنتج عن علاقة العمل أو عن قانون أساسي أو اتفاق جماعي، الصالح كل عامل تدخل مهنته في مجال نشاطها المهني أو الاقليمي، دون إثبات أي توكيل من المعني.
تعد المنظمة النقابية دائما طرفا في الدعوى المرفوعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به. 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية