الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 8
يجب على الموثق أن يقدم نصائح وأن يتأكد من صحة وفعالية العقود الموثقة أو المحررة. 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، يقدم نصائحه الى الاطراف لتكون اتفاقاتهم منسجمة مع القوانين التي تسرى عليها، وتضمن تنفيذها، كما يعلم الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق، ويشرح لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها، ويبين لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ إرادتهم.