قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 4
يشكل الموثقون مهنة تمارس للحساب الخاص، ولا يجوز لأحد أن يكون عضوا فيها ما لم يستوف الشروط التالية :
1 - الجنسية الجزائرية 2 3 بلوغ 25 سنة على الاقل 3 الشهادة الجامعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.