قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 40
في حالة ما اذا تعذر تعيين موثق في مكتب توثيق عمومى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والاشكال المحددة في النصوص التطبيقية و نظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسيه مكتب التوثيق العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، اسناد هذا المنصب الموظف مؤهل.
ينبغى على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.