قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 39
يمكن الموثقين الممارسين عند تاريخ نشر هذا القانون إما الاستمرار فى ممارسة المهنة أو الاندماج في سلك الموظفين المماثلين ضمن الشروط و حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يدمج المستخدمون الآخرون المكلفون بمهام ذات صلة بالتوثيق ضمن سلك الموظيفين المماثلين، مالم يعبروا عن إرادة مخالفة لذلك.