قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 36
في حالة شغور مكتب توثيق وفي انتظار تعيين موثق يمكن تعيين متصرف مؤقت.
تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت وكذلك الحالات الاخرى التي قد يخصها هذا الاجراء عن طريق التنظيم.