قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 35
في حالة وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي استلمه، وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود، يمكن لرئيس محكمة محل إقامة المكتب أن يأمر بناء على طلب من الاطراف المعنية أو أحدها، بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.