قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 34
يبقى الموثق الذي تمت إنابته مسؤولا من ناحية الموضوع على العقد الموثق أو المحرر من قبل نائبه.