قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — إنابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 33
عند تغيب أو مانع مؤقت، يمكن للموثق إنابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان يشار الى ذلك على كل أصل عقد تم توقيعه من قبل الموثق النائب.
كما يتعين الاشارة على الاصل الى سبب الانابة