قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — المحاسبة العمليات المالية الضمان
المادة 29
يحظر على الموثق : 1 استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة
2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة 1038- الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.