قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — المحاسبة العمليات المالية الضمان
المادة 28
يحصل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها.
ويدفع مباشرة بقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف بصدد الضريبة.
وفضلا عن ذلك، يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي يحوزها.