قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — بعض الاشكال الخاصة بالنشاط
المادة 19
لا يقبل ضمن العقد أي تحوير أو كتابة بين السطور أو إضافة كلمات.
تعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة.
وفضلا عن ذلك فان الكلمات المشطوبة تكون بشكل لا يتنازع في عددها ويصادق عليها في آخر العقد.