الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — بعض الاشكال الخاصة بالنشاط
المادة 18
تكون العقود الأصلية أو التي لا يحتفظ بأصلها تحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو الآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والاجهزة المناسبة وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص | واحد واضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر، وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 التوقيع على العقد بالحروف، وتكتب التواريخ الاخرى بالارقام ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالاحرف من قبل كل من الاطراف والشهود والموثق.
ما لم ينص التشريع المعمول به على خلاف ذلك يبين في هذه العقود ما يلي :
1 - اسم ولقب الموثق الذي يحررها ومكان ومقر إقامته،
2 - اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف 3 اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود،
4 - اسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر ذلك، -5 المحل والسنة والشهر واليوم الذي أبرمت فيه العقود،
6 - وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المعنية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل
7 - قراءة الموثق للنصوص المتعلقة بالضرائب والتشريع الخاص المعمول به.
وفضلا عن ذلك، يمكن كتابة الاحالات في الهامش أو في أسفل العقد ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى.