قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 17
يحظر على الموثق سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1 - القيام بعملية تجارية أو مصرفية وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،
2 - التدخل في ادارة أية شركة
3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع يقدم خدماته اذا ما طلب منه ذلك الا اذا كان العقد المعروض العقارات وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية عليه مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها.