قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 16
لا يجوز لاقارب وأصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الذين هم تحت سلطته أن يكونوا شهودا.
يستطيع الاقارب وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود إثبات.