قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 13
يمكن للموثق في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤوليته أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المطالبين باعانة الموثق على ممارسة عمله، عن طريق التنظيم