قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 12
يتعين على الموثق في إطار اختصاص أن الجزائرية 3 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
2 - يتضمن تدابير لفائدته 3 يعني شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى كانت :
1 - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك الغم وابن الاخ والاخت.