قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 11
يلتزم الموثق بسر المهنة ولا ينشر أو يذيع أي شيء الا باذن صريح من الاطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين والانظمة المعمول بها.