قانون رقم 88-25
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 8
تحدد البرمجة المتوسطة الامد للنشاطات | ذات الاولوية خلال أشغال التخطيط الفرعي التي تتم طبقا للقانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988.