قانون رقم 88-25 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988 ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031

الباب الثاني — المبادىء الاساسية السارية على النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.