الباب الثاني — المبادىء الاساسية السارية على النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية
المادة 7
يجب أن تساهم النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية التي تستلزم مبادرة القطاع الخاص الوطني حسب مفهوم هذا القانون، فيما يلي :
1 - إحداث بصفة معتبرة مناصب عمل
ب - تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني عن طريق إنتاج التجهيزات والمواد والخدمات لا سيما باستعمال المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والخدمات المحلية ج استبدال الواردات
د - ترقية نشاطات المقاولة من الباطن والصيانة قصد توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وإضفاء المزيد من الفعالية على أداة الانتاج
ه - إحداث وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد او تأدية الخدمات بهدف التصدير، والكفيلة على الخصوص بمساعدة المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المعنية بأحكام هذا القانون.