قانون رقم 88-25
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 5
لا يمكن إنجاز الاستثمارات الاقتصادية الباب الثالث الخاصة الوطنية في النشاطات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية بموجب القانون المتضمن المخطط والتشريع المعمول به ولا سيما منها النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي والتأمينات والمناجم والمحروقات والصناعة القاعدية للحديد والصلب والنقل الجوي والسكك الحديدية والنقل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسيير الاملاك الوطنية.
الكيفيات